وتوضيح ذلك أنه في حال الاستنجاء من الغائط خاصة فإن الاستنجاء بالماء يكون شديداً ، لأن الإصبع ستلي ذلك الخارج ، ومن ثمَّ تعلق بالأُصبع رائحة النجاسة .
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- في حال استنجاء الإنسان بالماء هل يجب عليه أن يشم يده فيتأكد من أنها نقيت من النجاسة أو لايجب عليه ذلك ؟؟ على وجهين ذكرهما الإمام الماوردي وغيره -رحمهم الله-:
الوجه الأول : يجب على المكلف أن يتأكد من زوال القذر من يده ؛ لأنه إذا غسل الغائط وبقيت رائحة النجاسة في يده فإن يده لاتطهر الموضع ، ويكون صبه للماء غير موجب للحكم بطهارة الموضع ، بدليل أن يده لم تتطهر ، وبدليل أن الآلة التي وليت النجاسة لازالت متنجسة بالأثر ، فلذلك قالوا يجب عليه أن ينقي الموضع إلى درجة تكون يده سالمة من الرائحة والأذى .