تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم عام ؛ ولذلك الدبر يمس برؤوس الأصابع ، وهو محرم ، وكذلك الحال بمس الذكر مسه برؤوس الأصابع أو القبض عليه بجميع الأصابع الحكم في ذلك على حد سواء لاينبغي للإنسان ولا يجوز .

أما بالنسبة للباطن والظاهر ، فالفرق في نقض الوضوء ، وقال بعض العلماء : إن نقض الوضوء يكون بالباطن لا بالظاهر ، فلو أن ظاهر الكف مر على العضو وتحكك بالعضو بدون قصد ونحو ذلك فإنه لاينتقض وضوؤه ؛ لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- قال من مس والمس فيه أخذ وقبض وإمساك ، ولذلك قالوا الحكم في نقض الوضوء يحتاج إلى القبض ويحتاج إلى الإفضاء بباطن الكف لابظاهرها ، وأما بالنسبة لليمين فيستوي فيها الظاهر والباطن لمكان الحرمة ، فإن حرمة اليمين شاملة لظاهرها وباطنها، وعلى هذا لايختص الحكم بالباطن دون الظاهر، الله تعالى أعلم .

السؤال العاشر :

تزوجت ابنتي من شخص له أبناء ، فهل يكون أبناؤه محارم لي ..؟؟

الجواب :

أبناء الزوج ليسوا بمحارم لأم زوجتة ، وبناءً على ذلك تعتبر أم الزوجة محرماً للزوج نفسه ، لأن التحريم من جهة المصاهرة ، وتحريم المصاهرة تختص فيه أي التحريم أم الزوجة بالزوج نفسه ، وأما أولاد الزوج فإنهم يحرمون على الزوجة نفسها لاعلى أمها ، وعلى هذا يصح من الرجل أن يتزوج البنت ثم ولده يتزوج بأمها ، ولاحرج في ذلك ، وهي أجنبية عنه ، والله تعالى أعلم .

السؤال الحادي عشر :

تعلمنا النهي عن كشف العورات ، فهلا ذكرتم لنا النهي عن تتبع العورات.. ؟؟

الجواب :

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٣٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٣٥١