تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي أن المرأة تميز الدم بهذه الأوصاف ، فنظراً لكونها تجد الألم وتعرفه بوجود الألم المعتاد فإنها تعتد بذلك وتحتسبه حيضةً ، أما إذا كانت لاتميزه بلون ولابألم ولابرائحة ولابغيرها من صفات التمييز وسبق أيام عادتها واطرد ذلك ثلاث مرات متتابعات فإنه تنتقل حيضتها متقدمة ، فمثلاً : كانت من عادتها أن تحيض أول الشهر فسبقها يومان أو سبقت بثلاثة ثم أصبحت ثلاثاً ثلاث مرات متتابعة فحينئذ تنتقل عادتها إلى الثلاث التي قبل الشهر وتعتد بالأيام التي كانت تألفها ، والله تعالى أعلم.

السؤال الثامن :

هل الريح تستلزم الاستنجاء قبل الوضوء..؟؟

الجواب:

ليس في الريح استنجاء ولاغيره ؛ وإنما يقتصر الإنسان على الوضوء ، وذهب بعض أهل المذاهب الذين لايعتد بخلافهم-وهم من الشيعة-إلى أنه يجب غسل الموضع-أعني الدبر-من خروج الريح وهو قول بعض الشعية الإمامية ؛ ولكن الصحيح ماقال به جماهير السلف والخلف أن من خرج منه الريح فإنه لايلزمه إلا الوضوء ، إلا في حالة واحدة وهي أن تصحب الريح رطوبة يغلب على الظن معها خروج قطرات أو نحو ذلك ، فحينئذ إذا وجد البلة في الدبر أو أحس بخروج البلة في الدبر-كما في بعض حالات الإسهال-فإنه حينئذ لابد من غسل الموضع لامن أجل الريح ولكن من أجل ماصاحبه من الرطوبة المؤثرة التي توجب الغَسْل ، والله تعالى أعلم .

السؤال التاسع :

كثر استعمال الناس للعطور المحتوية على نسبة من الكحول فما الحكم في ذلك ..؟ وما الحكم إذا لم يكن مكتوباً على الزجاجة نسبة الكحول..؟؟

الجواب:

بالنسبة للكحول وهي المادة التي تسمى بالسبرتو إذا وجدت في العطور فإنها مستخلصة من الخمر وللعلماء في الخمر قولان:

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٢١٩