من خرج من الخلاء ووطئ على الفراش بحذائه هل نحكم بنجاسة الفراش ..؟؟
الجواب:
من خرج إلى الخلاء أولاً هذه مسألة هي عند العلماء أولا شيء "يسمى الظاهر" أن تستند إلى دليل بالمشاهدة وتعطيه حكم الغالب فعندهم شيء يسمى الغالب .. وهناك شيء يسمى الظاهر وهناك شيء "يسمى الأصل" فإذا قلت الأصل معناه اليقين الذي يحكم به ، فلو سألك هل هذا الفراش نحكم بطهارته أم القاعدة تقول أن الطهارة الأصل حتى يدل الدليل على نجاسته هذا يسمى بالأصل .
هناك شيء يسمى الظاهر .. والظاهر أن تستند إلى دلالة ظاهرة ما تقول الأصل حتى تستند إلى دلالة ظاهرة ، مثلاً الآن لو أن اثنين اختصما في دابة أحدهما في المقدمة والثاني في المؤخرة ، الذي في المقدمة يقول الدابة لي والذي في المؤخرة يقول الدابة لي ، فإن القاضي يحكم بأن الدابة للذي في المقدمة لأن الظاهر من الحال أنه لا يركب في مقدمة الدابة إلا صاحبها ، وهكذا في عرفنا اليوم لو أن اثنين رجلين اختصما في سيارة أحدهما في مكان قيادتها والثاني راكب لقلنا إن الذي يملكها الذي في قيادتها حينما تنظر إليه تحكم بالظاهر هذا يسمى الظاهر .
ففي مسألة الطهارة هنا عندنا الماء الموجود في بيوت الخلاء ودورات المياه لا يخلو من حالتين :