قال بعض العلماء صلاة الكسوف والخسوف ركعتان وفي كل ركعة ركوعان ، فإذا أدرك الركوع الثاني فإنه يجزيه ، وحينئذٍ فوات الركوع الأو ل كفوات الركن أعني الفاتحة لمن لم يدرك الفاتحة فيكون إدراكه للركعة الركوع الثاني من الركعة الأو لى موجباً لإدراكه للركعة الأو لى وقال بعض العلماء : بل هي أربع ركعات أسقط منها السجود واغتفر ، وعلى هذا الوجه قالوا : إنه يقضي ركعة تامة إن فاته الركوع الأو ل والأول أوجه وأقوى ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث عشر:
ما المقصود بقول النبي -- صلى الله عليه وسلم -- (( أعني على نفسك بكثرة السجود)) عندما قال له الصحابي .. أسألك مرافقتك في الجنة " هل المقصود كثرة الصلاة النافلة أم في غير الصلاة .. أي مطلق السجود ..؟؟
الجواب:
شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٨٨١