تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز بيعه ؛ لأنه في هذه الحالة طاهر وليس من الدم الخبيث المحرم ، الشاة تبيعها بدمائها وبما فيها من الدماء بعد الذكاة ، وكان بعض مشائخنا- رحمة الله عليهم- يقول لا بل لو سحب من البهيمة بعد ذبحها وتذكيتها فلا يباع لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم - - عمم المنع فقال" نهى عن ثمن الدم " وكونه طاهراً جاء هنا تبعاً ولكنه يجوز أن يباع تبعاً للبهيمة ولكن لا يجوز أن يباع مستقلاً والقاعدة :" أنه يجوز في التابع ما لا يجوز مستقلاً" ألا ترى البهيمة لو كانت البهيمة حاملاً كناقة في بطنها جنين فلو جئت وتقول له اشتر ما في بطن هذه الناقة فهذا لا يجوز بالإجماع لأنه مجهول ، وبيع المجهول لا يجوز في الصحيحين من حديث ابن عمر" نهى عن حبل الحبلة" يعني بيع الولد في بطن أمه ، لكن لو بعت الناقة وهي حامل بكاملها صح البيع ؛ لأن الولد هنا جاء تبعاً فلم يأت أصلاً لم تقصده بالبيع إنما جاء تبعاً ، ولذلك يقولون يجوز في البيع والثمن تبعاً ما لا يجوز أصلاً فهنا في مسألة الدم يقولون دفع المال للشاة بعد دفع تذكيتها إنما جاء تبعاً ، أي جاءت قيمة الدم تبعاً ولم تأت أصلاً ولا بمنفردة عن البيع ففرقوا من هذا الوجه ، والله تعالى أعلم .

السؤال العاشر:

هل من السنة في السفر سقوط قيام الليل عن المسافر ..؟؟

الجواب:

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٨٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٨٧٧