الدم لا يجوز بيعه لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه "نهى عن ثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي" فهذا يدل على حرمة المال مقابل الدم ، سواء كان الإنسان متبرعاً كأن يقول له شخص تبرع لمريضي هذا بلتر من الدم وأعطيك كذا فإنه سحت وحرام ، ولا يجوز له أن يأخذ هذا المال ؛ لأن الدم لا يجوز بيعه وقد حرم رسول الله-- صلى الله عليه وسلم --أكل ثمنه ، بل إن رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- كره الكسب من الدماء كما في حديث أبي رافع في الصحيح أن النبي-- صلى الله عليه وسلم --قال :(( ثمن الحجام خبيث كسب الحجام خبيث )) ووصفه بالخبث وهذا على سبيل الكراهة ؛ لوجود الصارف من حديث ابن عباس في الصحيح وكانوا يؤجرون مواليهم من أجل أن يحجموا الناس ويأخذون المال منهم فأمر النبي -- صلى الله عليه وسلم -- أبا رافع أن يطعمه ناضحه وقال:(( اعلفه ناضحك ))، وفي رواية :(( وكسر محاجمه )) أي أبو رافع-- رضي الله عنه - وأرضاه- ، وعلى هذا فإنه لا يجوز التكسب بالدم كما ذكرنا كأن يتبرع و يقول له تبرع لي بلتر وأعطيك كذا ، أو تبرع للمريض وأعطيك عن كل لتر كذا أو يكون من الدماء التي يحتاجها لأشياء أخر لا يجوز .
لكن لو كان الدم دم مذكاة أي دم سحب من بهيمة بعد تذكيتها فإنه يعتبر حلالاً وطاهراً هل يجوز بيعه ..؟؟