تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولهم : "العادة محكمة": العادة العرف والشيء الذي إعتاده الناس .. والعادة محكمة كثيراً ما تقع في أمور المعاملات لا في أمور العبادات العادة محكمة .. قاعدة تنطبق في أمور المعاملات المالية والشخصية ونحوها كالأقضية والخصومات والدعاوى أكثر من تعلقها بباب العبادات ، العادة محكمة ترجع إلى العرف الذي فيه الناس وتحتكم إليه ، وليس المراد بالعادة محكمة الشيء إذا كان الإنسان يعتاده دائماً يحتكم إليه هذه قاعدة جديدة ومعنى جديد وفقه جديد ، العادة محكمة المراد بها أنك اعتدت أن تنوي واعتدت أن تنتقل النية معك في الأعضاء ثم تكرر وتقول ما دام هذا شيء اعتدتة فإني أحتكم إليه إذا فقدته ! لا ، هذا ما قال به أحد الذي يظهر والله أعلم أن القاعدة ليس لها علاقة فيما ظهر لي إذا كنت تقصد هذا المعنى الذي ذكرناه فهذا المعني ليس له أي علاقة بمسأله غسل الأعضاء وتجزئة النية في الوضوء أو في الغسل عند غسلها وإنما المراد بها أنه يحتكم إلى العادة .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٨٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٨٦٩