أما إذا كانت عبادة متصلة فإنه يجزيه أن ينوي نية واحدة ولا ينوي رفع الحدث عن يده ولا عن وجهه وقال بعض العلماء : إنه يتجزأ ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام- في الرجلين: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) ، ما قال أدخلتهما وأنا على وضوء أو أنا متوضئ قالوا فجزأ الحكم ولكن هذا لا يدل على ولقد سبق الكلام على هذه المسألة في مسألة المسح على الخفين واشتراط الطهارة ، وأياً ما كان فإن الصحيح أنه لا يلزمك عند كل عذر يجب أن تجدد النية ولأن هذا يفضي للمشقة والحرج وقد يدخل على الإنسان الوسوسة ، ومن هنا يقوى قول الذي يقول لا يشترط تجزئة النية وأنه إذا نوى عند ابتداء وضوئه أنه تكفيه نية واحدة .
وأما قولك أن : "العادة محكمة" القاعدة لا علاقة لها فيما ظهر لي بهذا السؤال وأحب أن تعاد الجملة الأخيرة حتى أتصور ما هو المقصود من هذه الجملة .
قال فيشكل علي ذلك فأعيد الوضوء ... أم تعتبر العادة محكمة ؟؟
يعني أهم إذا كانت العادة محكمة يعني أنهم إذا كنت تفهم معنى القاعدة فما أظن أنها ليس لها موضع ما ظهر لي لأن" العادة محكمة " المراد بها إحدى القواعد الخمس المشهورة التي سبق الكلام عليها أكثر من مرة وهي "العمل بالنية" .. وبعضهم يقول" الأمور بمقاصدها"،" واليقين لا يزال بالشك"، "والمشقة تجلب التيسير" ،" والضرر يزال "والعادة محكمة " .