أما لو وقع جماع فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يجب عليه أن يكفر لو جامعها بعد طهرها من الحيض وقبل أن تغتسل ، فالكفارة ليست في هذا الموضع يعني ما ذكرناه من الكفارة لا تجب إذا وقع الجماع قبل الغسل ، وإنما يأثم وعليه الندم والاستغفار ، وأما مسألة لو جامعها بعد طهرها وقبل أن تغتسل من الحيض فهل تنوي غسل الجنابة وغسل الحيض ؟
ذهب طائفة من العلماء أنه يقع الاندراج في هذا ، ومنهم من يرى أنها تغتسل غسلين غسل لحيضها وغسل لجنابتها كما لو أجنبت قبل أن تحيض ثم حاضت فقالوا بالتداخل على الوجه الأول ، وقالوا بالاشتراك على الوجه الثاني والثاني أحوط وأسلم ، والله تعالى أعلم .
السؤال السادس:
كيف نوفق بين من يخبر عن علم الغيب وبين حديث اتق فراسة المؤمن..؟؟
الجواب:
شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٨١٥