تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤمر بالأقل والأكثر لاختلاف الأحوال وهذا ليس فيه إشكال إن الله -تعالى- يقول:﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾(1) وينبه بعض العلماء لحكمة لطيفة يقول : "إنه إذا كانت المرأة في بداية الحيض فالرجل حديث العهد بوطئها فالأمر فيه أشد ، ولكنه إذا كان الوطء في آخر الحيض فإنه مع مضي مدة من الحيض قد يُلجأ إلى هذا الشيء خاصة إذا كان شديد الشهوة فالأمر فيه أخف ، ومن هنا اختلف الحالان ، وقد جعل الله-- عز وجل --في العقوبات لكل شيء حده وقدره ، ومن هنا أوجب على البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وأوجب على المحصن بالمحصن إذا زنى جلد مائة والرجم وهذا كله من باب الاختلاف في الحكم لاختلاف الجريمة وقدرها ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثالث:

إذا ماتت المرأة وهي حائض فهل يصلى عليها في المسجد ..؟؟‍

الجواب:

إذا ماتت المرأة وهي حائض انقطع التكليف ومن هنا تغسل ويصلى عليها وينقطع التكليف بمجرد موتها ولا يعتبر حيضها مانعاً من دخولها للمسجد ، والله تعالى أعلم .

السؤال الرابع:

كم يساوي نصف دينار في عصرنا بالريالات..؟؟

الجواب:

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٨١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٨١٢