حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَناَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -- صلى الله عليه وسلم -- قَالَ:(( إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ )) .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفاً وَمَرْفُوعاً وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ .
الشرح:
هذا الحديث اشتمل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض وقلنا الكفارة دينار في أول الحيض ونصف دينار في آخره .
ولكن السؤال: هل الكفارة تختص بالرجل أو تشمل المرأة مع الرجل ؟؟ وهل تجب الكفارة إذا وطئ امرأته وهو ناس أنها حائض فهل يجب عليه أن يكفر أو لا يجب عليه..؟؟
فأما بالنسبة لوجوب الكفارة فإنها تجب على الرجل.
وأما المرأة ففيها تفصيل: