وأما بالنسبة لإتيان المرأة في الدبر فإن إتيان المرأة في الدبر محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب ونص جماهير السلف والخلف -رحمهم الله-على حرمة ذلك ؛ والسبب في هذا أن الله -- عز وجل -- أباح للرجل أن يطأ مرأته في مكان الحرث وليس ذلك الموضع المنهي عنه مكاناً للحرث كما قال –تعالى-:﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى﴾(1) والحرث إنما يكون في مكان الوطء الذي يكون منه الولد .
وأمَّا بالنسبة للدبر فليس بموضع للوطء وليس بموضع لمكان الولد ولذلك عبر القرآن بالحرث إشارة إلى أنه مكان الإتيان ، وشدَّد السلف -رحمهم الله-في ذلك حتى إن عبد الله بن عمر لما سأله أبو حباب عن التحييض للجواري فقال - رضي الله عنه -- سأله عن ذلك ماذا يقصد بالتحييض؟! فقال:" له وطء الدبر" فقال -- رضي الله عنه --:" أو يفعل ذلك أحد من المسلمين" أي هل يفعل هذا من هو مسلم ومؤمن بالله -- عز وجل --، -وسنذكر إن شاء الله هذه المسألة وسنبينها بالتفصيل- ؛ لأن المصنف -رحمه الله-اعتنى بذكر الحديث الوارد في سبب نزول آية الحرث وذلك في كتاب التفسير وسنتعرض لذلك في موضعه بالتفصيل والبيان .