إذا تزوج الرجل بأخرى فأعطاها مهراً أكثر من الأولى هل يلزمه دفع الفرق للأولى ..؟؟
الجواب :
فإن المهر لاتشترط فيه التسوية عند التعدد وله أن يأخذ هذه بأضعاف أضعاف ما أخذ به تلك ولاتشترط المساواة ، ورسول الأمة -- صلى الله عليه وسلم -- لم يأمر بذلك ولم يوجبه ولم يلزم به الصحابة-رضوان الله عليهم-، ولذلك قال العلماء في مسائل المهر لايدخل القسم التسوية وتنتزع البركة من المرأة إذا عظم مهرها ، وخير النساء وأبرك النساء أيسرهن مؤنة ومن البركة للزوجة الأولى خفة المؤونة لها ، وقد يضطر الرجل إلى مضاعفة المهر لاختلاف الزمان فقد يتزوج هذه بعشرة الآف في زمان تكون فيه العشرة الآف تعادل مئة ألف في الزمان الآخر أو تعادل العشرين والثلاثين ولذلك لاينضبط الأمر باختلاف الأزمنة والأمكنة ، ثم يختلف النساء أنفسهن فإن المرأة التي تكون لها مكانة أو تكون من بيئة غالية والمال عندهم كثير ليست كالمرأة التي تكون من بيئة يسيرة وحال العيش عندهم متوسط وكذلك ليست المرأة التي يكون حال العيش عندهم ضعيف وعلى هذا فإنه لاتشترط المساواة ولايشترط أن يعدل الزوج في مهور زوجاته إذا عدد ، والله تعالى أعلم .
السؤال العاشر :
أنا شاب على بداية الاستقامة والحمدلله فبماذا تنصحني بارك الله فيكم ..؟؟
الجواب :
أولا الحمدلله .. الحمدلله الذي هدانا وهداك وهدى عباده المؤمنين ، والله إنها لمن أعظم النعم بل هي أعظم نعمة ينعم الله بها -- عز وجل -- على عباده إخراجهم من الظلمات إلى النور ، وشرحه سبحانه للصدور هذه الرحمة التي لايعطيها الله إلا لمن أحب أعطى الدنيا لمن أحب ومن كره ولم يعط الهداية إلا لمن أحب .