تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما بالنسبة عند الشافعية : هنا أمر مهم جداً وهو مسألة السؤال عن المذهب ، يعني الشافعية عند المالكية الحنفية الحنابلة هذا يحتاج إلى مجتهد في نفس المذهب ، فالذي نص عليه واختاره الإمام النووي -رحمه الله- من أئمة الشافعية استثناء المرأة الحائض إن كانت معلمة حتى لا ينقطع تعليمها ونفعها ؛ ولوجود تعلق حاجة الغير بها لكن مسألة المعلم الرجل في مذهب الشافعية لا أحفظ له نصاً في هذه المسألة ؛ لكن بالنسبة للاستثناء يتوجه أن يقال بالفرق لأن إلحاق الشيء بالشيء يقتضي التسوية ، وهناك فرق بين المرأة الحائض وبين الرجل الجنب وحتى المرأة الجنب ، فإن كلاً من الجنب سواء كان رجلاً أو امرأة يمكنه أن يرفع الحدث بخلاف المرأة الحائض كما ذكرنا ،والله تعالى أعلم .

السؤال الثالث:

أشكل عليَّ تأخير المصنف -رحمه الله- حديث ابن عمر في نهيه -عليه الصلاة والسلام- الجنب والحائض عن قراءة القرآن ولم يذكره في باب الغسل من الجنابة ..؟؟

الجواب:

الأمر يسير في هذا لأن العلماء -رحمهم الله- يذكرون الأحاديث بالمناسبات ففي بعض الأحيان يغلَّظ البعض الحيض فيجعله في موانع الحيض ، وبعضهم يغلَّظ في باب الجنابة فيجعله في باب الجنابة ، وقد يراعي المصنف -رحمه الله- مناسبة في باب الحيض أكثر من الجنابة ، وهذا يرجع إلى ذوقه في ترتيب الأبواب وذوقه في تناول الأحاديث أو تناسب الأبواب بعضها مع بعض ، فقد يكون في باب الجنابة لم يذكر الموانع ، وفي باب الحيض ذكر الموانع فناسب أن يذكر الموانع في باب الجنابة ، ولذلك حتى دخول المسجد ذكر حديثه في باب الحيض لأنه في باب الجنابة لم يذكر الموانع يعني لم يذكر أبواباً للموانع فيكون هنا الأنسب من جهة الموانع أنه شرك بين الحيض والجنابة لأن أبواب الموانع اعتنى بها في الحيض ، فالسنة فيها أكثر والأحاديث فيها أشهر بخلاف الجنابة فإن حديث الموانع فيها ليست كالحيض ، والله تعالى أعلم.

السؤال الرابع:

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٧٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٧٥٢