وقولها"فيأمرني فأتزر ": يستدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة لأنَّ المراد بهذه الوزرة أنه لا يقع رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- في المحظور ولكن هذا مردود بقوله -عليه الصلاة والسلام- :(( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )) ومنه هنا قال بعض العلماء : إن كانت هذه الوزرة لما بين السرة والركبة فإنها يكون الأمر فيها للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب ، والله تعالى أعلم .
- ? - ? - ? - ? - الأسئلة - ? - ? - ? - ? -
السؤال الأول :
هل نهي الحائض عن قراءة القرآن مطلق أم مستثنى من ذلك أحوال كأن تكون الحائض معلمه أو أن تخشى من نسيان القرآن ..؟؟
الجواب:
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فقد ذكرنا هذه المسألة وبينا أن بعض العلماء استثنى وجود الحاجة فقال إذا كانت المرأة معلمة فإنه يجوز لها أن تقرأ لكن لا تنوي القراءة لا تنوي قراءة القرآن تعبداً ؛ لأنها منهية عن ذلك وإنما تنوي التعليم فتقرأ الآيات على سبيل التعليم للغير لا على سبيل التلاوة والتعبد ، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني:
هل يستوي الجنب مع الحائض في قول الشافعية -رحمهم الله- في جواز قراءة القرآن إن كان معلماً له..؟؟
الجواب:
بالنسبة للجنب ليس كالحائض لأنَّ الجنب بيده أن يرفع الجنابة وبإمكانه أن يغتسل وليس كالحائض التي تأخذ الأيام ذوات العدد وكذلك النفساء التي تأخذ الأيام الأكثر والأطول ومن هنا يفرق بينهما بهذا التفريق.