((فَصَلِّي أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا)) : هذا الحكم اختلف باختلاف حيضها إن كان حيضها ستاً فإنها تصلي أربعاً وعشرين ، وإن كان حيضها سبعاً فإنها تصلي ثلاثاً وعشرين ، ثم هذا ينبني على شهر الحيض هذا إذاكان حيضها شهراً .
والمرأة يكون حيضها شهراً ويكون حيضها دون الشهر ويكون حيضها فوق الشهر على حسب طهرها الذي تعتاده بين الحيضتين ، ولذلك نقول هناك مسائل في الحيض لم نتعرض لها كمسألة شهر المرأة وهذه كلها فيها شيء من الإشكال صعب ، يعني ما أحببنا ذكرها حتى لا يشوش على طلاب العلم ومحله المطولات ، يعني يحتاج شيء من الضبط إذا كان حيضها شهراً تصير تتحيض ستة أيام وتصلي أربعاً وعشرين ، تتحيض سبعة أيام وتصلي ثلاثاً وعشرين ، وإذا كان دون الشهر فإنها تبني على غالب الحيض في الست والسبع ثم بعد ذلك تبني على غالب الطهر.
((وَصُومِي وَصَلِّي)): أي في الأربعة والعشرين يوماً والثلاثة والعشرين يوماً تصوم وتصلي لأنها طاهرة والله فرض على كل امرأة طاهرة إذا توفرت فيها شروط التكليف أن تصوم كما أمرها الله وأن تصلي .
((فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ)):لأن المكلف مرتبطة ذمته ومرتهنة بفعل العبادة فإذا فعلها على الوجه المعتبر فإنه يجزئه ، وأما إذا لم يفعلها على الوجه المعتبر فإنه لم تبرأ ذمته ولم يجزئه ذلك فقال:((فإن ذلك يجزئك)) إذا فعلتيهِ يجزئك لأنه هو الغالب والحكم في الشرع للغالب .