تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب:

الخلاف بين العلماء في أقل الحيض ، وأما بالنسبة للنفاس فإنه لا حد لأقله ؛ بل ذكرنا أنها حتى لو ولدت بدون دم فهذا لا إشكال أنها لا تعتبر نفساء بمعنى أنها لا تأخذ النفاس من كل وجه ، وأما بالنسبة لدفعة الدم التي تكون بعد الولادة لو جرى معها الدم نصف ساعة أو ساعة فهي نفساء بقدر نصف ساعة أو ساعة ، فلو أنها خلال الساعة هذه استغرقت وقتاً للصلاة ثم طهرت بدخول الوقت الثاني لزمها أن تصلي الصلاة الثانية دون الأولى ؛ لأنها نفساء في الساعة الأولى دون الثانية ، والله تعالى أعلم.

السؤال الثامن :

إذا أسقطت المرأة جنينها في حالة فزع أو نحوها فخرج معها دم بعد سقوطه فهل يعتبر هذا الدم دم نفاس أو لا يعتبر..؟؟

الجواب:

الإسقاط إذا أسقطت المرأة جنينها أو أُسقطت بفزع أو خوف أو حملت شيئاً ثقيلاً فأسقطت فلا يخلو الذي تسقطه من حالتين:

الحالة الأولى : أن يكون فيه صورة الخلقة : إما أن يكون تام الخلقة ، أو يكون ناقص الخلقة المهم أن فيه شيئاً من التخلق ، فالدم الذي يجري معها في حكم دم النفاس .

والحالة الثانية : أن تسقط وليس فيه شيء من الخلقة كالعلقة والمضغة ونحو ذلك ، فإنه يعتبر دم استحاضة ولا يوجب ما يوجبه دم النفاس على أصح قولي العلماء ،والله تعالى أعلم .

السؤال التاسع :

إذا ولدت المرأة ورأت الدم عشرين يوماً ثم طهرت خمسة أيام ثم عاودها الدم عشرين يوماً أخرى فما الحكم..؟؟

الجواب:

هذه المسألة تعرف بمسألة التلفيق في دم النفاس ، فالمرأة النفساء نفاسها أمده الأربعون فهي تجلس إلى الأربعين إذا استمر معها الدم فإذا انقطع الدم دون الأربعين وطهرت ثم عاودها فإنه يعتبر من دم النفاس ، فلو أنه جرى معها عشرين يوماً نفاساً ثم انقطع خمسة أيام أو ستة أيام ثم عاودها ؛ فإنها تضيف هذه الأيام إلى أيام نفاسها حتى تحتسب أمد النفاس المعتبر ، والله تعالى أعلم .

السؤال العاشر :

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٦٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٦٤٦