إذا كانت صائمة وولدت ولداً بدون دم فهذه المسألة جمهور العلماء على أن صومها يلزمها أن تعيده ؛ والسبب في هذا أنهم يقولون الجمهور الذين قالوا بوجوب الغسل يقولون : أنه يلزمها أن تعيد هذا الصوم ؛ وذلك لأن خروج المني يوجب فساد الصوم لكن هناك قول وهو الذي يعني تطمئن إليه النفس أن صومها صحيح ؛ والسبب في هذا وهو يختاره جمع من أصحاب الإمام الشافعي ، وكذلك هو قول الحنفية وقول الحنابلة أنه لا يجب عليها أن تعيد هذا الصوم ؛ والسبب في ذلك أننا لو قلنا إن هذا الولد أصله مني فإنه مني خرج بغير اختيار كما لو احتلمت وهي نائمة فإنه لا يؤثر في صومها ، وبناءً على ذلك يقوى القول بأن صومها صحيح ولا يلزمها أن تعيده ؛ لأنه ليس ثم دم يوجب فساد صومها ، والله تعالى أعلم .
السؤال الخامس:
في الولادة القيصرية إذا أُخرج الجنين من البطن ولم يخرج الدم من الرحم فهل تكون المرأة طاهرة..؟؟
الجواب:
في الولادة القيصرية إذا خرج الولد من البطن بدون دم فإنه يحكم بطهر المرأة ، وليست هي بنفساء ؛ وذلك لأن الله رتب النفاس على وجود الدم ولا دم ، والله تعالى أعلم .
السؤال السادس:
إذا ولدت المرأة وخرج معها يسير من الدم ثم طهرت تماماً فهل يجب عليها الصوم والصلاة وتعتبر طاهرة أو لابد من تمام الأربعين يوماً..؟؟
الجواب:
المرأة النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين مثل ما ورد في السؤال جرى معها الدم مدة ثم انقطع وأرادت أن تصوم وتصلي فإنه يلزمها أن تصوم وتصلي ، أما الصوم فإنها إن طهرت أو انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة طهرها قبل دخول الفجر نوت الصوم وصامت وصومها صحيح ، وكذلك بالنسبة للصلاة فإنها لازمة لها لأنها طاهرة والحكم مرتب على وجود الدم ولا دم ، والله تعالى أعلم .
السؤال السابع :
قال بعض العلماء -رحمهم الله- إن أقل دم الحيض يوم وليلة فهل لدم النفاس حد أقلي على هذا القول وغيره من الأقوال المحددة لأقل الحيض..؟؟