ما الحكم إذا جاوز دم الولادة أربعين يوماً ولم تر علامة الطهر..؟؟
الجواب:
هذه المسألة أكثر النفاس ، المرأة النفساء إذا جاوزت الأربعين يوماً فإنه يحكم بكونها مستحاضة كما في الحديث الصحيح "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله-- صلى الله عليه وسلم -- أربعين يوماً"، فهذا يدل على أن أمد النفاس هو الأربعون وأن ما جاوز الأربعين يعتبر استحاضة إلا في بعض المسائل الخاصة المستثناة ، والله تعالى أعلم.
السؤال الحادي عشر :
امرأة ولدت وجرى معها دم النفاس عشرين يوماً ثم طهرت بعد ذلك فهل يجوز لزوجها أن يأتيها..؟؟
الجواب:
مسألة جماع الرجل لامرأته قبل تمام أمد النفاس ، هذه المسألة جمهور العلماء على أنه يجوز له أن يأتيها ؛ ولكن الإمام أحمد كان يكره إتيانه لها قبل تمام الأربعين ، وهذا أمر سألت بعض الأطباء وذكر حتى بعض العلماء-رحمهم الله- أنه أمر طبي أكثر من أنه شرعي من ناحية الشرع لا بأس ويجوز له لكنه لا يحمد قبل الأربعين أن يأتي المرأة ، ولعل في جلوس المرأة إلى الأربعين حكمة بعد الولادة ، ولذلك لا يحمد إتيانها قبل الأربعين أما لو أتاها فإنه لا حرج عليه ، وجماهير العلماء على جواز ذلك ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني عشر:
هل الحامل تحيض وعلى القول بعدم حيضها إذا جرى معها الدم وهي في حالة الحمل فما حكمه..؟؟
الجواب: