تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولهما: انقطاع الدم .والثاني : طهارة المرأة ، وعلى هذا فإن هذه المرحلة وهي كون المرأة منقطعاً عنها الحيض لا يوجب حل استمتاع الزوج بها بالجماع حتى تغتسل ثم تنتقل بعد ذلك في المستحاضة إلى الأمر الثاني وهو طهارة الحدث وطهارة الحدث المراد بها طهارة الوضوء وطهارة الغسل .

فأولاً : يجب على المرأة بعد انتهاء حيضها أن تغتسل وهذا بإجماع العلماء على أن الحيض يوجب الغسل أجمع العلماء على أن المرأة إذا أصابها دم الحيض يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع عنها دم الحيض ، فإذاً من أسباب ومن موجبات الغسل الحيض فإذا انقطع الحيض ورأت طهرها ومضت عادتها وحكمنا بطهرها يجب عليها أن تغتسل فإذا ا أغتسلت المرأة فحينئذ تكون الطهارة وهي طهارة الحدث الأصغر والأكبر، فإذاً اندرج طبعاً وضوؤها تحت غسلها ونوت الطهارتين فلا إشكال وهذا بإجماع العلماء -رحمهم لله- على أن من اغتسل من حدث ونوى اندراج الأصغر تحته أنه يطهر الطهارة الصغرى والكبرى.

لكن المشكلة : إذا كانت المرأة مستحاضة واغتسلت وكان يجري معها الدم ويسترسل معها الدم فتبين أن هذا الدم الذي يخرج منها هل ينقض الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى ، أو لا ينقضهما معاً لا الكبرى ولا الصغرى؟؟

والجواب: أن المرأة المستحاضة إذا كانت من جنس النساء اللاتي يأتيهن الدم متقطعاً ويمكن معه تحقيق الطهارة فهذا النوع ينقض دم الاستحاضة طهارته الصغرى المرأة المستحاضة إذا اغتسلت من حيضها ثم بعد ذلك أرادت الصلاة وتوضأت ثم رأت الد م دفعة ودفعتين خلال يومها ولم يكن ذلك مستغرقاً لوقت الصلاة فإن هذا ينقض طهارتها الصغرى كالبول وكالغائط سواء بسواء لكن إذا استرسل معها الدم وأصبحت من النوع الذي لا يرقى دمها أو أصبحت من النوع اللاتي يحتجن إلى تلجم وحبس .

هناك صنفان :

الصنف الأول : اللاتي يحتجن إلى وضع اللجام وحبس الدم ووضع القطنة .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٦١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٦١٩