فأما فعل الصوم : فلو أن امرأة سألتك وقالت إنها حاضت ستة أيام من أول رمضان وعادتها ستة أيام ورأت علامة الطهر قبل فجر اليوم السابع فما الحكم ؟ تقول حينئذٍ يلزمها صوم اليوم السابع وكذلك لو صامت صومها صحيح فإذا رأت علامة طهرها قبل دخول الفجر جاز لها أن تصوم وإن تأخرت عنها ولم ينقطع الدم ولم تر علامة الطهر إلا بعد دخول الفجر فذلك اليوم يلزمها قضاؤه وذلك لأنها لا يصح صومها لاتصال الحيض بزمان الصوم هذا بالنسبة للأمر الأول أنه يجوز لها أن تفعل الصوم .
فلو سألك سائل : هل يشترط للمرأة إذا كانت حائضاً لكي تصوم أن تغتسل..؟؟
تقول: لا العبرة في الصوم بانقطاع الدم فإذا ا انقطع الدم جاز لها أن تصوم ،وأما بالنسبة للغسل فهذا يشترط لأمور أخر هذا بالنسبة للأمر الأول .