تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في بعض الأحيان ترى الدم اليوم الأول ، واليوم الثاني والثالث لا ترى دماً ثم اليوم الرابع ترى الدم واليوم الخامس والسادس لا ترى والسابع ترى فتنتقل في الطهر من اليوم إلى اليومين فتقول نفس الحكم سواء وقع التخلل بيوم طهراً أو بيومين أو بثلاثة فحينئذٍ نحكم بكونها حائضاً في وجود الدم ، وليست بحائض وهي طاهرة إذا لم يوجد الدم هذا بالنسبة للمعتادة أحببنا أن ننبه أن النص دل على الرجوع إلى العدد بوجود الدم .

هناك مسألة ثانية : أيضاً بالنسبة للمعتادة عرفنا أن هناك معتادة يأتيها الدم ولا ينقطع سبعة أيام على عادتها ستة أيام على عادتها ولا إشكال ، وأن هناك معتادة يأتيها الدم يوماً وينقطع يوماً أو يومين أو ثلاثة.

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٥٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٥٨٣