في بعض الأحوال يأتي الدم للمرأة يوماً ثم ينقطع وترى يوماً كاملاً طهراً ثم يأتي اليوم الثالث الدم ثم ينقطع في اليوم الرابع ثم يأتي في اليوم الخامس وينقطع في السادس .
السؤال: هل نقول للمرأة المعتادة إنها تعتد بالأيام بحسابها ونُدخل الأيام التي لادم فيها مع الأيام التي فيها الدم..؟؟
مثال ذلك : سألتك امرأة كانت عادتها ستة أيام فقالت لك إنه جاءها الدم اليوم الأول وانقطع في اليوم الثاني وعاودها في الثالث وانقطع في الرابع وعاودها في الخامس وانقطع في السادس وعاودها في السابع واستمرت يوماً دم ويوماً طهر .. يوماً دم ويوماً طهر .. فما الحكم ؟؟
بعض العلماء يقول تسألها أولاً وتقول: كم عادتك؟ قالت: ستة أيام فبعض العلماء يقول: ترجع إلى الستة الأيام وتحسب أيام النقاء من الحيض فيصبح على هذا القول الأول يرى أنها تلزم بالعادة حتى في اليوم الذي لا دم فيه يحسب من الحيض فيكون خروجها من الحيض بعد استكمال اليوم السادس هذا على القول الأول.
القول الثاني: يقول لا ، يوم الدم محسوب ويوم النقاء طهر ، فتلفَّق الأيام حتى تبلغ عدد عادتها فاليوم الأول يوم حيض لا تصومه ولا تصلي ، واليوم الكامل الذي رأت فيه الطهر هذا تعتبر فيه طاهرة تصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرة وتلزمها العبادات ، واليوم الثالث إذا عاودها الدم في هذه الحالة نفس الحكم هي حائض حتى تخرج في اليوم الثاني عشر على هذا القول الثاني ؛ لأنه يلفَّق الأيام وهذا القول هو الأقوى لأن الشرع علق الحكم على وجود الدم : (( فإذا أقبلت الحيضة)) كما قال-- صلى الله عليه وسلم -- :(( فدعي الصلاة)) فحينئذ إذا وجد الدم فالحكم ثابت بالحيض وأنها في حكم الحائض وإذا لم يوجد الدم حكمنا بطهرها .