الحالة الثانية : وإما أن يعاودها بنفس الصفة التي كان عليها الدم من قبل فهي نفساء وانقطع دمها هذا الأمد فنلغي الثلاثة الأيام ونضم ما بقي من الأيام إلى العدد المطلوب .
فسألتك المرأة وقالت مضى عليَّ ثلاثون يوماً ودم النفاس لا ينقطع ثم انقطع بعد الثلاثين ورأيت علامة الطهر . طبعاً أول ما تسألها عن علامة الطهر فإذا رأت علامة الطهر وطهرت فلا إشكال فقالت طهرت يوماً ، ويومين وثلاثة هذه ثلاثة أيام طاهر لم تر فيها شيئاً ثم عاودها الدم بعد ذلك عشرة أيام تقول كالآتي :
إن كان هذا الدم الذي عاودكِ على صفة دم الحيض وميزتيه بصفة دم الحيض ، وهو مختلف عن الدم الأول فإنه حيض خاصة إذا وافق ماكانت تعتاده من أول شهرها أو منتصف شهرها على حسب عادتها.
وإن كان الذي عاودكِ ليس على صفة دم الحيض فالأصل أنك في النفاس واليقين أنك في النفاس فتضيفين عشرة أيام إلى الثلاثين الأول وتحكمي بطهارتك بعد اليوم الثالث والأربعين ، تعتبر طاهراً بعد اليوم الثالث والأربعين وتحكم بخروجها من النفاس في اليوم الثالث والأربعين ، كذلك لو أنها نفست عشرة أيام ثم طهرت يوماً وعاودها الدم يوماً ثم طهرت يوماً وعاودها يوماً ثم طهرت يوماً وعاودها يوماً فحينئذ تلفق الأيام وهذا يسميه العلماء مذهب التلفيق يعني تجمع المدة التي جاء فيها الدم دم النفاس متتابعة وتضيف الأيام المتقطعة حتى تتم لها أمد النفاس المعتبر هذا بالنسبة لما يتعلق بدم النفاس من حيث الإجمال .
بالنسبة لما يسمى بالولادة القيصرية :