تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل المستحاضة تستظهر بالإمساك عن الصلاة والصوم والجماع ثلاثة أيام بعد عادتها..؟؟

الجواب :

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد :

الاستظهار المراد به أن المرأة إذا جرى معها الدم فوق عادتها كأن تكون عادتها ستة أيام ويجري معها ثمانية أو تسعة أو عشرة بعض العلماء يقول أجعل لها ثلاثة أيام وهذا يسمى بالاستظهار هذا القول يقول به فقهاء المالكية-رحمهم الله-وانتزعوه من قوله-تعالى- : ﴿ تَمتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ فجعلوا الأمد أو الاستظهارالشرعي ثلاثة أيام بناءً على أنها المهلة من الله-- عز وجل --كما ورد في نص الآية ، فالمقصود هذا الاستظهار بني على إمهال صالح -عليه السلام-لقومه وهو قول ضعيف والصحيح ماذهب إليه جمهور العلماء أن الاستظهار لا أصل له وليس له دليل في باب الحيض ، وأن الأصل في المرأة أن تبقى عادتها لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- لما سألته المرأة عن استحاضتها ردها إلى العادة ولم يأمرها أن تستظهر والقاعدة : " أنه لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " وقد وقع السؤال وبينته المرأة أنها تزيد عن عادتها وأن الدم لاينقطع وردها إلى عادتها.

فكل امرأة تسألك في الحيض عن مسألة الحيض أول ماتقول لها هل لكِ عادة أو لا؟؟

فإذا كان لها عادة ردها إلى عادتها وإذا لم تكن لها عادة سلها عن صفات الدم فإن كان الدم له أحوال:

فجاءها مدة قوياً ، وجاءها بعد ذلك ضعيفاً سواءً قوياً في اللون كأن يأتيها معها الأيام الأولوا أسود ثم أحمر أو يأتي في الأيام الأولى أحمر ثم أصفر أو أصفر ثم أكدر فتنظر إلى القوة في اللون فإن قالت لك : لونه واحداً ، قل لها :هل كان يأتيك بألم هل تجدين ألماً أيام دون أيام؟؟ قالت : نعم الأيام الأول الست فيه ألم والباقية لا ألم تردها .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٥٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٥٥٠