تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الأمرالرابع : فهو تمييز المرأة لدمها فالدم إذا جرى مع المرأة ولم يقف ولم تكن لها عادة معينة من الزمان فإنها تنظر إلى لون الدم ، فإذا جرى معها خمسة أيام وهو أحمر ثم صار أصفر في خمسة أيام أخر فإننا نحكم بكونها حائضاً في الخمسة الأول ومستحاضة في الخمسة الأخر، وإذا جرى معها في الخمسة الأيام الأول أصفر وفي الخمسة الأيام الأخر أكدر حكمنا بكونها حائضاً في الخمسة الأيام دون الأخر فنعتبر الحيض والدماء ، وكذلك إذا جرى معها عشرة أيام بلون واحد ولكنه في الخمسة الأول محرق ومؤلم ، وفي الخمسة الأخر دون ذلك حكمنا الحيض في الأول دون الآخر ، وهكذا إذا جرى معها في الخمسة الأول وله رائحة كريهة وفي الخمسة الأخر وله رائحة دون ذلك أو لارائحة له حكمنا بكونها حائضاً في الخمسة الأول دون الأخر ويقاس على ذلك بقية المسائل.

وقوله -عليه الصلاة والسلام - : (( فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة )) : فيه دليل على أن للحيضة علامات وأمارات-وبقية جمل الحديث فيها مسائل يطول بيانها وسنرجئ الكلام عليها إلى المجلس القادم إن شاء الله- .

- ? - ? - ? - ? - الأسئلة - ? - ? - ? - ? -

السؤال الأول :

ماهي حجة الجمهور في أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً..؟؟

الجواب :

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد:

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٥٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٥٤٦