إذا باشر الرجل المرأة وعليها العذر الشرعي وباشرها في غير الفرج فأنزلت فهل يجب عليها الغسل أم أنها تغتسل بعد أن تطهر..؟؟
الجواب :
يقول جمع من العلماء : إن الجنابة تندرج تحت الحيض ، وعلى هذا فإن الحائض لا تغتسل للجنابة ؛ وإنما تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تغتسل غسلاً واحداً ، والله تعالى أعلم .
السؤال الخامس :
إذا أصاب المني الثوب ثم أفضت على الثوب الماء وبعد أن جف الثوب بقي أثر للمني فهل يجب غسل الثوب مرة أخرى..؟؟
الجواب :
لا يجب غسل الثوب من المني ؛ وإنما قلنا على هذا من الأفضل والأكمل ، وذلك لأن المني طاهر فالأفضل والأكمل أن تغسل وإذا بقي بقع الماء أو أثر الماء فإن ذلك لا يضر ، والله تعالى أعلم .
السؤال السادس :
إذا كان الإنسان جنباً وتوضأ وأراد النوم فهل يقول أذكار النوم ويستبيح بذلك قراءة بعض الآيات..؟؟
الجواب :
إذا كان الإنسان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن ؛ لأن الجنب لا يقرأ القرآن ، وكذلك الحائض والنفساء ، ولذلك يقتصر على الأذكار المشتملة على الذكر المطلق الذي هو ليس من القرآن فلا يقرأ آية الكرسي ؛ ولكنه إذا قرأها قبل أن يجنب وقبل أن يأتي أهله فهذا حسن ، وكذلك المعوذات فإنه لا يقرؤها ولا يتفل بعد جنابته لأن هذا هو الأصل أن الجنب لا يقرأ القرآن كما صححنا وبينا أنه أصح قولي العلماء فيما تقدم ، والله تعالى أعلم.
السؤال السابع :
هل يجوز في جمع الصلاتين أن يصلي المسلم الصلاة الأولى في أول الوقت ثم يصلي الأخرى في آخر الوقت..؟؟
الجواب :