تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما كان موقوفاً ومبنياً من أجل الصلاة وفي صورة المسجد كما يقع في بعض الدوائر أو بعض المؤسسات والشركات تبني المسجد وتهيؤه ولا تتيسر إقامة الصلوات فيه إلا أوقات الدوام والعمل وتنحصر الصلوات فيه لفرض واحد أو فرضين بالكثير فهذا كالمسجد سواء بسواء تعتبر أرضه وقفاً ، وكذلك أيضاً يأخذ حكم المسجد من جهة تحية المسجد عند الدخول ؛ لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- قال : (( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين )) وهذا مسجد ، وأما إذا كان المصلى قد وضع مؤقتاً ولم يقصد منه أن يكون مسبلاً موقوفاً كما يقع في طرقات المباني أو يقع في غرف المباني تهيء غرفة من أجل إقامة الصلاة فيها فهذا لا تلزم في مثله التحية ولا يأخذ حكم المسجد ؛ وإنما هو مصلى فقط ، والله تعالى أعلم .

السؤال السادس :

إذا ضاق المصُلى فهل يُصلّى عن يسار الإمام..؟؟

الجواب :

إذا ضاق المصُلى فإنه يصلي عن يمينه فإذا لم يجد فقد اختلف العلماء -رحمهم الله-فقال بعض أهل العلم إن صلى عن يساره بطلت صلاته ؛ وذلك لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- ثبت عنه في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما-أنه قام وصلى في جوف الليل فقام ابن عباس-رضي الله عنهما-وتوضأ ووقف عن يساره وقال-- رضي الله عنه -- : " فأخذني وأدارني عن يمينه " .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٤٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٤٤٠