أولاً : أن يتعاطى أسباب كف السلس وإذا لم يتيسر له ذلك يترك العضو على حاله .
ثانياً : يغسل الفرج عند دخول وقت كل صلاة لأمره-عليه الصلاة والسلام- بذلك .
ثالثاً : أنه يتوضأ وضوءه للصلاة عند دخول وقتها.
ورابعاً : أنه يطهر ثيابه عند دخول وقت الصلاة فتلزمه طهارة الحدث وطهارة الخبث معاً ثم بعد ذلك إن خرج منه مذي ولو استرسل ولوكان أثناء صلاته فإنه يصلي ولا يضره.
ما يلي العضو ويتقاطر عليه المذي فإنه نجس ولكن أثناء وقت الصلاه تصلي ولو علمت أن السروال قد أصابته النجاسة فلا تلزمك طهارة حدث ولا خبث وذلك لوجود المشقة والقاعدة في الشرع : " أن الأمر إذاضاق اتسع" لقوله- تعالى- :﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الِدّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(1) فلو قلنا للإنسان أنه يغسل سرواله وثوبه الذي أصابه المذي فإن هذا فيه المشقة والحرج ، والله-تعالى-قد أخبر أنه ليس في دينه ما يوجب الحرج لعباده فهذه الخرقة يفصل فيها : فإذا أصابها شيء من المذي تنتظر حتى يخرج وقت الصلاه فإذا خرج وقت الصلاة استقبلت بها طهارة الخبث بالنسبة للفرض الثاني لابالنسبة للفرض الأول إذا عصبت وهي طاهرة ، والله تعالى أعلم .
السؤال الرابع :
قول الصحابي الجليل جابر -- رضي الله عنه -- في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل هل هو حجة في الاستدلال بسكوت الوحي ؟ وهذا أيضاً بنحوه يقول إن الشرع لا يترك الخطأ يتمادى إلى وفاة النبي -- صلى الله عليه وسلم -- فما هو جوابكم في ذلك ..؟؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :