أما الإثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم فإن كان الشخص في الحضر محافظا على صيام الإثنين والخميس محافظا على صيام يوم وإفطار يوم فالسنة أن يفطر في السفر ؛ لأن النبي -- صلى الله عليه وسلم --لم يصم الإثنين والخميس في السفر.
كذلك أيضاً ثبت عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله )) فدل على أنه في هذه الحالة في نوافل الصوم في السفر المعهودة والتي يداوم عليها الإنسان أن السنة تركها ؛ لأن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- ترك صيام الإثنين في السفر ، والله تعالى أعلم .
السؤال العاشر :
إذا وافق يوم عاشوراء يوم يكره إفراده بالصيام فهل يجوز إفراده أم يجب عليه أن يقرن معه يوماً آخر..؟؟
الجواب :
بالنسبة ليوم الكراهة ما ورد في الشرع تخصيصه بصوم مثلاً كيوم الجمعة يوم الجمعه أجاز النبي-- صلى الله عليه وسلم --من صيامه لنذر أو واجب أن يصومه ، وأما إذا كان لنافلة يصوم يوما قبله أو يوماً بعده ، وعلى هذا لو وافق عاشوراء يوم الجمعة يصوم الإنسان يوماً قبله فيصيب سنة التاسع والعاشر أو يوماً بعده فيصيب سنة اليوم نفسه وهو يوم الجمعة ، والله تعالى أعلم .
السؤال الحادي عشر :
رجل زكاة ماله مائة ألف وحوله في ربيع الأول فأخرج منهاعشرون ألف ريال ثم أخرج في رمضان خمسون ألف ريال وأخرج الباقي في باقي السنة حتى جاء الحول الثاني فهل هذا من التاخير في الزكاة ..؟؟
الجواب :
من أخر الزكاة ليلة واحدة بدون عذر فإنه يكون آثماً شرعا والله -تعالى- سائله عن المحروم الذي جعل له الحق في ماله لا يجوز تأخير الزكوات إلا لعذر شرعي كأن لا يوجد المستحق فيتأخر الإنسان إلى وجوده أو ينتظر مجيء المستحق هذه هي الحالة التي يجوز فيها تأخير الزكاة .