إذا ميزت الدم وعرفته بعلاماته فهو حيض وأصح أقوال العلماء أن الحيض لايتأقت بزمان وأن الدفعة اليسيرة من الدم حيض ؛ لأن الله -- عز وجل -- لم يقيد الحيض في كتابه ولا على لسان رسوله -- صلى الله عليه وسلم -- بزمان وهذا يختاره فقهاء المالكية والظاهرية ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- ، وعلى هذا فإنها تكون حائضا ولو دفعت دفعة واحدة من الدم إذا عرفتها بصفتها لقوله- عليه الصلاة والسلام- : (( إن دم الحيض دم أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة )) فإذا ميزت المرأة فإنه يحكم بتمييزها ، والله تعالى أعلم .
السؤال الخامس :
إذا أذن المؤذن للفجر فهل للإنسان أن يكمل شرابه إذا كان الإناء في يده ؟
الجواب :
-يكمله ويقضي ، إذا أراد أن يقضي يكمل- هذه المسألة فيها حديث مختلف في إسناده أنه :(( إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليكمل نهمته منه)) وهذا الحديث تكلم العلماء على إسناده معارض بما هو أقوى وأصح منه فإننا رجعنا إلى كتاب الله -- عز وجل -- وهو صريح في قوله :﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ﴾(1)
(1) / البقرة ، آية : 187 .