تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما بالنسبة لما ورد في السؤال من كون الحديث هل هو مختص بالمرأة التي ظفرت شعر رأسها قبل الغسل بدون قصد أم أنه يشمل من قصدت ومن لم تقصد ، ظاهر الحديث أن كل امرأة ظفرت رأسها أنه لايجب عليها نقضه فإن قيل العلة المشقة فحينئذ يتقيد بوجود المشقة وإن قيل العلة وصول الماء إلى جلدة الرأس فيستوي أن تظفره قبل الغسل مباشرة أو يكون مظفوراً بأصله وهذا هو الأقوى ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثاني :

كيف نوفق بين أن الجزء للكل وبين القاعدة : " أن الجزء لا يأخذ حكم الكل" كما في المسألة ومناولة عائشة -رضي الله عنها- للنبي-- صلى الله عليه وسلم --الخمرة وهو في المسجد وهي حائض ؟

الجواب :

هذا الإشكال إشكال جيد فالقاعدة تقول : " الجزء لايأخذ حكم الكل" وفي بعض الأحيان : " ننزل الجزء منزلة الكل" فكيف يجمع بينهما..؟؟

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٣٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٣٠٥