النوع الثاني من العرف : هو العرف المخالف للشرع وقد أشار إليه بعض العلماء إذا جرى العرف بالحرام ، يعني إذا انتشرت في بلدة فعل أمر محرم حتى أصبح عرف لهم سواء في ترك الواجبات أو فعل المحرمات فمثلا لو جرى العرف في بلدة أنهم لا يكرمون الضيف فإننا لا نقول إن هذا عرف ويحتكم إليه فإذا جاء الضيف نقول إنهم آثمون بتركه مع إنه عرفهم قد جرى بعدم إكرامه فنقول إن هذا عرف ساقط ولا يعتد به ولا يرجع إليه وهكذا لو جرى العرف بكشف العورات والسوءات أو كلمات محرمه كل ذلك لا يرجع إليه ولا معول عليه .
فالمقصود بأن قول العلماء إن رجوع العلماء إلي العرف هو الرجوع إلى العرف الذي لا يخالف الشرع ، أما لو أن الناس نسوا سنة أو ألفوا شيئاً خلاف السنة وجاء رجل يتأسى بالرسول-- صلى الله عليه وسلم -- في شيء من السنة فقلنا هذه شهرة فهذا محل نظر !! فأنت لو قلت بهذا للزم منه أنه لو جرى العرف بين الناس في بيئة أنه لا يعرفون الخف ولا يمسحون على الخف وجاء طالب علم يريد أن يعلمهم ولبس الخف لكان هذا لباس شهرة وللزم منه أن نقول إنه في هذه الحالة لبس لباس الشهرة نقول أن لباس الشهرة شرطه أن لا يكون له أصل شرعي أم لو كان له أصل شرعي وللإنسان مقصود حسن فإنه حينئذ مأجور غير مأزور ولا حرج عليه في ذلك ولا ملامة عليه ، والله تعالى أعلم.
السؤال التاسع :
لو كان الجوربان ثخينين ولكنهما مع كثرة الاستعمال بليا وأصبحا خفيفين فهل يجوز المسح عليهما..؟؟
الجواب :
إذا انتقل الجورب تشقق تقطع حتى صارت ترى من تحته البشرة وكان رقيقاً فحينئذ ينزل منزلة الجورب الرقيق ولا يمسح عليه ، والله تعالى أعلم .
السؤال العاشر :
ما حكم إزالة المرأة لشعر يدها وما نبت في وجهها وما أشبهه من الشعر الموجود في الأماكن المختلفة ..؟؟
الجواب :