مثلا لو قلنا "إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة" قد يترك الإنسان فرائض الله-- عز وجل -- على هذا فتجده ربما يقول إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، فيعتبر أي مفسدة ، فإذا نودي للصلاة يقول أخشى الرياء فإذاً ما أصلي مع الجماعة ؛ لأن القاعدة : " درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة " فالإغراق في القواعد الأصولية والفقهية ربما يخرج الإنسان إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو ترك الواجب الذي فرض الله أو إيجاب مالم يوجبه الله ، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتقيد في هذه الأمور وينبغي أن لا يستدل طلاب العلم خاصة أننا نسمع أن بعضهم يناقش بعضا فيستدل ببعض القواعد بطريقة عجيبة غريبة ، ولذلك ينبغي التقيد في مثل هذا وأن لا يتناول طالب العلم المواد الأصولية التي في أصول الفقه من قواعد وضوابط إلا وله علم وإلمام وإدراك وله دربه وخبرة على أيدي العلماء ، والله تعالى أعلم.
السؤال الرابع :
إذا لبس جوربين خفيفين أو أكثر هل تأخذ حكم الثخين..؟؟
الجواب :
لبس الجورب على الجورب كلبس الخف على الخف وقد بيناً أن السنة عن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- إنما مسح على المباشر وقلنا بعدم جواز المسح على الخف إذا كان تحته خف ؛ وإنما يمسح على الصفة التي وردت عن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- وثبتت بها السنة وهي الخف المباشر للمحل المأمور بغسله-أعني القدم- فأما إذا لبس خف على خف فإنه لا يمسح إلا على المباشر ، وبناءً على ذلك فالعبرة بالجورب الرقيق بما ولي القدم فلما كان الذي يلي القدم رقيقاً سرى عليه الحكم بالمنع واعتبر وصفه ، والله تعالى أعلم.
السؤال الخامس :
إذا تعدت العمامة محل الفرض وكانت طويلة فهل يمسح عليها كلها أم يكتفي بمحل الفرض ..؟؟
الجواب :