هل مدة المسح على العمامة هي نفس مدة المسح على الخفين ..؟؟
الجواب :
المسح على العمامة غير مؤقت ولذلك يبقى على إطلاقه ؛ لأن الشرع أطلقه ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث :
كيف نوفق بين تخصيص الجورب بالصفيق دون الرقيق وبين القاعدة " ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" ..؟؟
الجواب :
بشرط أن تثبت أن هذه الشراريب الخفيفة كانت موجودة على عهد النبي -- صلى الله عليه وسلم -- حتى يصبح الشراب في زمانه متردداً بين هذا النوع الثخين وبين هذا النوع الرقيق ، الذي كان معهوداً في عهد النبي -- صلى الله عليه وسلم --والصحابة من التساخيم التي وردت بها الروايات عن أصحاب النبي-- صلى الله عليه وسلم -- إنما هو الغليظ ؛ لأنهم كان يريدون ستر القدم عند الوطء والمشي وسميت غزوة الرقاع بسبب هذا لأنهم يجدون المشقة في المشي وهم محتفون فلو كانوا يلبسون الشراريب الخفيفة لم يكن هنالك فائدة ولم تكن هناك حاجة لستر القدم ، وعلى هذا ترك الاستفصال أيضا هذه القاعدة ما ترد إلا في حال السؤال يعني لو أن رجلا سأل النبي -- صلى الله عليه وسلم --وقال يا رسول الله أمسح على الجوربين..؟ وقال له النبي -- صلى الله عليه وسلم --: امسح على جوربيك لصح تقول لم يستفصل منه لكنها جاءت حكاية فعل"مسح على جوربيه" ولم تجيء بصيغة القول حتى تقول أن قاعدة : " ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" هذه قاعدة ليست بواردة هنا وليس لها محل وينبغي في القواعد الأصولية أن توضع على حسب ما وضعه العلماء -رحمهم الله-في مناهجهم في أصول الفقه .
فمثلا في حديث الأعرابي لما لم يسأله النبي -- صلى الله عليه وسلم --ولم يستفصل منه ممكن أن تقول في جملة من المسائل والأحكام التي قيل فيها بتعاميم الكفارة في هذه المسائل أن تقول أن هذا يستقيم فيه قوله : " ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" .