والحالة الثانية : أن تكون صلاته هذه بوضوء بعد الوضوء الأول الذي لبس عليه الخفين وحينئذ يلزمه أن يمسح على خفيه حينئذ يصح منه أن يصلي الصلاة بمسحه على خفيه فيستبيح رخصة المسح ؛ لأن رخصة المسح تبدأ بأول حدث بعد لبسه ، وهذا وكما ذكرنا يصبح في هذه الحالة كأنك تصلي هذه الصلاة بالوضوء الذي قبل اللبس صورة ذلك لو أن الإنسان في الساعة الثالثة ظهراً توضأ ثم قال أريد أن ألبس الخفين فلبس خفيه وهو على طهارة على وضوءه في الساعة الثالثة وأذن العصر ونزل فصلى فإنه يعتبر مصلياً بوضوء لا مسح فيه لأن الوضوء الأول الذي لبس عليه الخفين لم ينتقض وحينئذٍ لا إشكال فيه جواز صلاتك بالخفين على هذه الصورة ، والله تعالى أعلم.
السؤال الرابع :
إذا نزع الخف لمكان الجنابة هل يستأنف بعدها أم يبني ..؟؟
الجواب:
إذا نزع الخف لمكان الجنابة فإنه حينئذ يستأنف مسحه على خفيه فإذا أجنب واغتسل غسل الجنابة وكان قد نوى الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى أجزأه أن يلبس خفيه ثم ينظر إلى أول حدث بعد لبسه الثاني فيعتد به سفراً وإقامة ، والله تعالى أعلم .
السؤال الخامس :
إذا أجنب المسافر وكان فاقداً للماء فهل يجب عليه عند التيمم أن ينزع خفيه ..؟؟
الجواب :
إذا أجنب وهو في سفر ولم يجد الماء فإنه حينئذ يتيمم وعليه الخفان ؛ لأن موضع الخفين ليس مأمور بتطهيرهما في الطهارة الكبرى إذا كانت بدلية أعني التيمم ، وعلى هذا فإنه يتيمم وهو لابس لخفيه وهو لابس لشرابه وهو لا بس لجزمته لأن هذا الموضع ليس بوضع يجب كشفه في الطهارة البدنية ولا يشكل على هذا أنه في الطهارة الأصلية وهي الغسل يجب عليه أن ينزع خفيه لأنه إذا تيمم لا يجب عليه أن ينزع ثيابه لأعالي بدنه وكذلك لا يجب عليه أن ينزع ملبوسه لأسفل بدنه ، والله تعالى أعلم .
السؤال السادس :
إذا لبس جورباً على جورباً آخر ممسوح عليه فهل يكتفي بالمسح على الأول أم يمسح من جديد على الاخر..؟؟
الجواب: