تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصل أن يغسل المسلم رجليه ، وعلى هذا إذا كان المسلم مطالباً بغسل رجليه فإنه يمسح على خفيه برخصة الشرع فأنت إذا مسحت برأسك توجه عليك الخطاب في الوضوء أن تغسل رجليك فتعدل عن هذا الغسل إلى المسح لكنك تعدل برخصة مؤقته فمعنى ذلك أنه لما نص الشرع على أنك تمسح يوماً وليلة دل على أنا لا تمسح فيما زاد عليه وحينئذ إذا انتهى اليوم والليلة توجه عليك خطاب الأصل وهو غسل الرجلين فتوجه وقد أصبح الفاصل بين مسحك لرأسك وغسلك لرجليك بحيث لا يمكنك أن تغسل رجليك حتى تتدارك ، وحينئذ يفوت شرط الموالاه وعليه فتخاطب بغسل الرجلين مع فوات شرط الموالاه فينتقض الوضوء من ثم وعليه قال العلماء -رحمهم الله- عند من يقول باشتراط الموالاه أنه يجب عليه أن يتوضأ عند انتهاء مدة المسح على الخفين ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثالث :

إذا لبست الخفين وأنا على طهارة ثم حان وقت الفريضة فهل أمسح على الخفين وأنا لم أكن ناوياً سنية المسح لما لبستهما..؟؟

الجواب :

من لبس على خفيه ثم أراد أن يصلي فلا يخلوا من حالتين :

الحالة الأولى : أن يكون الوضوء الذي لبس عليه الخفين لم ينتقض فلا إشكال وحينئذ يكون وضوؤه وتكون صلاة بوضوء لا مسح فيه .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٢٢٨