تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإما أن يلتبس الأمر فإذا التبس الأمر كأن يمر الإنسان في موضع ولا يدري هل هذا الماء الذي هو على الطريق طاهر أو نجس ، أو ينزل عليه ماء من مرزاب أو نحو ذلك فلا يدري أهو نجس أو طاهر ، أما بالنسبة لحال مروره في موضع وشك فيه فللعلماء في الحكم في هذه المسألة ضوابط :

قالوا : الأصل أن يحكم بطهارته حتى يرى دليل النجاسة ، إما أن يكون بلون ، أو رائحة في الماء ، أو يكون الموضع معداً للنجاسة ، كأمكنة التخلي وقضاء الحاجة إذا خرج منها ماء من المواضع التي تقضى فيها الحاجة ، فحينئذ إذا خرج منها ماء يقولون تعارض عندنا شيء يسمى بالأصل وشيء يسمى بالظاهر ، ما معنى قولهم الأصل وما معنى قولهم الظاهر ؟

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٢٠٧