جمهور العلماء-رحمهم الله- على : أن من ابتدأ المسح وهو مقيم ، أو ابتدأ المسح وهو مسافر ثم اختلفت حالته إلى النقيض أنه يتم مسح مقيم في كلتا الصورتين ، وبذلك أفتى جمع من أئمة السلف-رحمهم الله- للقاعدة الشرعية : " أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل" فلما شككنا فيه هل يزيد على الإقامة يومين ، إذا انتقل من الإقامة إلى السفر ، رجعنا إلى اليقين وهو يوم وليلة ، وكذلك العكس فإنه إذا كان مسافراً ثم أقام وقد مسح يوماً وليلة ، أو يومين ثم أقام ، فإننا نشك هل يرخص له بالمسح في اليوم الثالث فنرجع إلى الأصل ، وهذا هو المعتبر والذي عليه الفتوى لاشتماله على الاحتياط في الدين ، خاصة في الصلاة التي هي من أعظم شعائر الإسلام وأعظم أركانه.
- ? - ? - ? - ? - الأسئلة - ? - ? - ? - ? -
السؤال الأول :
إذا أصابت الخف نجاسة ونزعته لغسلها هل أستأنف أم أبني ..؟؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن السنة دلت على أن الخف يبقى في قدمك يوماً كاملاً إذا كنت مقيماً ، فإذا حصل النزع قبل هذا التأقيت الذي أقتته السنة فإن الطهارة لاغية ؛ لأن الشرع إنما رخص لك بالمسح بدل الغسل إذا كنت على السنة ، وعلى المسح المعتبر شرعاً ، فإذا نزعت قبل تمام المدة توجه عليك الخطاب بغسل رجليك ، وحينئذ يقع الفاصل الذي يفقد به شرط الموالاة ، فيحكم بانتقاض الوضوء ، كما هو مذهب الجمهور ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني :
هل يمسح على الجورب إذا كان ممزقاً من أغلب الجهات ..؟؟
الجواب: