تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب : أنه إذا توضأ الإنسان وضوءاً كاملاً ، وأتم غسل رجليه الاثنتين فإنه يجوز له أن يلبس الخفين، سواء لبسهما بعد الوضوء مباشرة ، أو بعد زمان بشرط أن لا ينتقض ذلك الوضوء ، فإذا لبست الخفين على هذه الحالة فإنك تنتظر إلى أول حدث يقع بعد لبسك للخفين ، فلو كان الإنسان لبس خفيه على طهارة في الساعة الواحدة نهاراً ، وأحدث في الساعة الثانية ، فإنه يحسب يوماً وليلة من الساعة الثانية ، فإذا جاء مثلها من اليوم القابل فإنه ينزع خفيه ، وحينئذ يتوضأ ، فإن شاء أن يلبسهما بعد الوضوء لبس ، واستأنف التأقيت من جديد على الصورة التي ذكرنا ، فاليوم والليلة العبرة فيهما من أول حدث بعد لبس الخفين على طهارة كاملة ، أما إذا كان مسافراً فإنه يستتم ثلاثة أيام بلياليهن ، فإذا كان حدثه في الساعة الثانية كما ذكرنا فإنه يستبيح المسح ثلاثة أيام إلى اليوم الثالث ، فإذا جاءت الساعة الثانية منه فإنه تبطل طهارته ، وينزع خفيه ويتوضأ من جديد ، فإذا انتهت المدة حينئذ بطلت الطهارة ، واستأنف الحكم .

والسؤال : إذا كان المسافر يمسح ثلاثة والمقيم يمسح يوماً وليلة ، فلو فرضنا أن إنساناً ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر ، أو كان مسافراً ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام قبل ثلاثة أيام ، أي رجع إلى مدينته قبل تمام الثلاث فهل يجب عليه أن يتم مسح المقيم أو مسح المسافر ..؟؟

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١١٩٧