فإن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- حرم بيع الكلب وحرم بيع الميتة والخمر والخنزير ولذلك قال العلماء : إذا كان الحيوان نجس العين فإنه لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه وثمنه يعتبر سحتاً ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- أنه حرم ثمن الدم ، قال العلماء في هذا دليل على عدم جواز بيع الأنجاس فعلى القول بنجاسة السباع فإنه يعتبر بيعها محرماً ، وقد قال جمهور العلماء-رحمهم الله- : بنجاسة السبع مستدلين بما جاء عنه- عليه الصلاة والسلام-في حديث القلتين أنه سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال-عليه الصلاة والسلام- :(( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) قال العلماء : سئل النبي -- صلى الله عليه وسلم -- عن الماء وما ينوبه من السباع فلو كانت السباع طاهرة لقال إن الماء لا يتأثر لكنه حينما قيد الماء قالوا دل على أن السباع نجسة ولكنه يختلف تأثير الماء على الصفة التي ذكرنا في شرحنا في هذا الحديث ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني :
هل يجوز أكل لحم الهرة إذا ثبتت طهارتها..؟؟
الجواب :
سبحان الله ضاقت الدنيا كلها وما أحل الله وما وجدت إلا الهر على العموم هناك من يقول من العلماء : إنه يجوز أكلها وإنها طاهرة وإنه يجوز أكلها وهناك من يمنع لأنها في حكم السباع .
السؤال الثالث :
هل من السنة التقريرية تربية الهرة وهل يثاب من ربها واقتناها وأطعمها هل ورد شيء من ذلك قياساً على صنيع فعل أبي هريرة -- رضي الله عنه -- ..؟؟
الجواب :