وكذلك أيضاً ثبت عنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة وثبت عنه أنه كان يصلي بالليل فإذا أراد أن يسجد غمز أم المؤمنين عائشة فقبضت رجليها وثبت عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يناول رأسه لأم المؤمنين وهو معتكف في المسجد ترجل شعره وذلك لا يخلو من مس منه ولها فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لاينتقض وضوء الرجل بمسه للمرأة وإن كان الشافعية يجيبون عن هذه الأدلة فيقولون هناك فرق بين مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة فقالوا لا ينتقض الوضوء إلا إذا مس الرجل المرأة وهذه الأدلة التي تستدلون بها إنما هي في المحارم ونحن إنما نقول بالنقض في غير المحارم ولكن يرد عليهم بأنهم إنما قالوا بالنقض في غير المحرم إنما قالوا بالنقض في غير المحرم لمكان الشهوة ومعلوم أن الزوجة فيها شهوة بل إن النبي-- صلى الله عليه وسلم --كان يقبل إحدى نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ وعلى هذا فإنه يترجح القول القائل بأن مس النساء لا يوجب انتقاض الوضوء إعمالاً للأصل حيث لم يدل دليل قوي على أن مس النساء يوجب انتقاض الوضوء ، والله تعالى أعلم .
السؤال السابع :
من كان يسافر إلى عمله ويرجع في نفس اليوم وكان سفره يبلغ مسافة القصر فهل له أن يصلي الظهر قصراً وهو مسافر ويجمع معها العصر علماً بأنه يرجع إلى بلده قبيل العصر فهو يريد الجمع لأنه يخشى أن لا يقوم إلى العصر وذلك من جراء السفر ..؟؟
الجواب: