تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على عاقلة الإمام، وقيل: هدر.

قوله: (وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة) أي: فإن نكل القاطع حلف المقطوع أنها -أي الشهادة- (¬1) باطلة، واستحق دية يده، فإن لم يحلف فلا شيء له، وكل هذا إذا ظهر (¬2) خلل الشهادة بعد الاستيفاء.

قوله: (ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب، أو خرج عن رأيه، أو رأي مقلده) يريد (¬3) أن الحكم في هذه الثلاث مسائل لا ينقضه إلا الحاكم الذي حكم به دون غيره فيها (¬4).

وذكر ابن محرز، وغيره: أن نقضه لحكمه في الأولى (¬5) هو قول ابن القاسم (¬6).

ابن راشد: وهو المشهور (¬7). وقال سحنون: لا يجوز له ذلك (¬8). وصوبه ابن محرز، وعياض، وغيرهما (¬9). وقال مطرف، و (¬10) ابن الماجشون: له نقضه ما دام واليا (¬11)، فأما إذا عزل ثم تولى مرة أخرى، فظهر له الصواب في غير ما قضى به أولا؛ فإنه لا ينقضه (¬12). والقولان الأولان متأولان (¬13) على المدونة (¬14).

ابن رشد: واختلف إذا حكم باجتهاده، ثم رأى خلافه، والمشهور من المذهب (¬15)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٩٣