# على عاقلة الإمام، وقيل: هدر.
قوله: (وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة) أي: فإن نكل القاطع حلف المقطوع أنها -أي الشهادة- (¬1) باطلة، واستحق دية يده، فإن لم يحلف فلا شيء له، وكل هذا إذا ظهر (¬2) خلل الشهادة بعد الاستيفاء.
قوله: (ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب، أو خرج عن رأيه، أو رأي مقلده) يريد (¬3) أن الحكم في هذه الثلاث مسائل لا ينقضه إلا الحاكم الذي حكم به دون غيره فيها (¬4).
وذكر ابن محرز، وغيره: أن نقضه لحكمه في الأولى (¬5) هو قول ابن القاسم (¬6).
ابن راشد: وهو المشهور (¬7). وقال سحنون: لا يجوز له ذلك (¬8). وصوبه ابن محرز، وعياض، وغيرهما (¬9). وقال مطرف، و (¬10) ابن الماجشون: له نقضه ما دام واليا (¬11)، فأما إذا عزل ثم تولى مرة أخرى، فظهر له الصواب في غير ما قضى به أولا؛ فإنه لا ينقضه (¬12). والقولان الأولان متأولان (¬13) على المدونة (¬14).
ابن رشد: واختلف إذا حكم باجتهاده، ثم رأى خلافه، والمشهور من المذهب (¬15)