تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو سنة، أو جلي قياس، قال القرافي (¬1): أو إجماع (¬2).

قال ابن الماجشون (¬3): ويرد ما اختلف الناس فيه مما (¬4) في كتاب، أو سنة، (¬5)؛ كاستسعاء العبد المعتق بعضه، وشفعة الجار، أو بعد القسمة (¬6). واستبعد المازري نقض الحكم في ذلك؛ لأن مسلما وغيره رووا حديث الإستسعاء، وكذا ورد في الشفعة للجار أحاديث تقتضيها (¬7)، ولا إشكال في نقض حكمه على عدوه (¬8)، أو بشهادة يهودي، أو نصراني ونحوهما. قال ابن الماجشون: لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2]، وقال تعالى أيضا: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: 282] (¬9)، ولا بد أن يقيد هذا بأن يكون المحكوم (¬10) عليه مثل الشاهد، وأن القاضي يعلم (¬11) بكفر الشاهد قبل الحكم، كما وقع في الرواية؛ وإلا فسيأتي ما إذا ظهر كفر الشاهدين، أو أحدهما بعد الحكم. ابن حبيب عن ابن الماجشون: وينقض ما حكم به من الميراث للعمة والخالة، والمولى الأسفل (¬12).

واختلف إذا سبق له علم شيء بين الخصمين قبل ولايته، أو قبل أن يجلس مجلسه، ثم حكم بما عنده من العلم، هل ينقض كما أشار إليه هنا؟ قال ابن راشد (¬13): وهو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٨٩