تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بشيء، والحائز أولى (¬1). وفي البيان قول ثالث بالفرق بين أن يعلم فيفرط فتبطل الهبة، أو لا يعلم فلا تبطل. وقيل: الفرق بين أن يمضي من المدة ما يمكنه فيه القبض أم لا، وهو قول رابع (¬2).

قوله: (أو أعتق الواهب) أي: وكذلك تبطل الهبة إذا كانت رقيقا فأعتقه الواهب قبل حوز الموهوب له، وهو قوله في الموازية والمدونة (¬3) والعتبية (¬4)، وسواء علم المعطى بالهبة أم لا. قال ابن وهب: يرد (¬5) العتق، وهو أقيس؛ لأن الهبة تلزم بالقول، فقد أعتق ملك الغير فلا يمضي (¬6).

قوله: (أو استولد) هو - أيضا - قول ابن القاسم في الكتب الثلاثة.

قوله: (ولا قيمة) أي: على الواهب في الاستيلاد والعتق، وقال ابن وهب: يلزمه القيمة (¬7).

قوله: (أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو العينة له إن لم يشهد) يحتمل ثم مات الواهب أو المرسل إليه، والمسألة وقعت، هكذا في الجواهر، قال (¬8): وإذا أرسل مع رسول هدية أو صلة لغائب، فمات المرسل أو (¬9) المرسل إليه قبل وصول ما أرسل به؛ فإن أشهد على ما أرسل فهو للمعطى أو لورثته، وإن لم يشهد بذلك ففي الكتاب: إن مات أحدهما رجع المرسل به إلى الذي أعطى أو لورثته (¬10)؛ لفوات الحوز إن مات الواهب، وعدم القبول إن مات الموهوب (¬11) له.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٧