تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لأن ذلك غرر ومخاطرة (¬1). وكذلك لا يمضي حكم الكافر، وغير المميز باتفاق، حكاه ابن رشد (¬2) في الكافر، والمجنون (¬3)، والموسوس وهما المراد بغير المميز (¬4)، وسيأتي الكلام على الصبي (¬5)، والتحكيم إنما يجوز في المال والجرح.

قوله (لا حد ولعان، وقتل، وولاء ونسب، وطلاق، وعتق) أي: فإن التحكيم في ذلك لا يجوز، وقد نص عليه الأشياخ (¬6).

قوله (ومضي إن حكم صوابا، وأدب) أي: فإن حكم فيما ذكرنا بأن (¬7) قتل، أو حد أو اقتص (¬8) ثم رفع إلى الإمام، فإنه يؤدبه، ويزجره عن العودة إلى مثل ذلك ويمضي من ذلك ما كان صوابا، ونص عليه كله أصبغ (¬9).

قوله (وفي صبي، وعبد وامرأة، وفاسق ثالثها إلا الصبي، ورابعها والفاسق) أي (¬10): وفي صحة حكم صبي وعبد إلى آخره، وذكر في ذلك أربعة أقوال، وحكاها اللخمي، والمازري، الأول لأصبغ: الصحة، الثاني: لمطرف عدمها، الثالث لأشهب: يصح إلا في الصبي لأنه غير مكلف، ونسب لأصبغ مثله، وإلى هذه الأقوال أشار بقوله: (ثالثها إلا الصبي)، والرابع لعبد الملك يصح إلا في الصبي والفاسق (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٦١