# ثم قال عن مالك فأجاز ذلك واستحسنه (¬1) لقلة الثمن، ومعنى: (وتسوق بهما) أي: أشهرهما للبيع في الحضر والسفر (¬2).
قوله: (وله عزل نفسه في حياة الموصي، ولو قبل) يريد: أن للموصى له (¬3) عزل نفسه عن الوصية في حياة الموصي (¬4).
قوله: (لا بعدهما) أي: لا بعد الموت والقبول، أي: فلا عزل له بعدهما، وظاهره وقع قبوله بعد الموت أو قبله، ونص أشهب على الأول (¬5)، وفي المدونة على الثاني (¬6)، قال (¬7): وسواء قبل لفظا أو حصل (¬8) منه ما يدل على ذلك من بيع أو شراء ونحوهما (¬9).
قوله: (وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد) هذا بين، وهو بعد إبايته كأجنبي (¬10) ونص عليه أشهب وابن عبدوس (¬11)، فإن أراد الرجوع ورأى (¬12) القاضي أن يرده كان حكمه حكم مقدم القاضي (¬13).