# ليس في التركة كقوله: اشتروا له كذا، سواء حمله ثلث الحاضر أم لا (¬1)، فإن الورثة يخيرون بين إجازة منفعة المعين أو دفع ذلك المعين الذي في التركة أو يحملوا (¬2) له ما ليس فيها وبين دفع ثلث جميع التركة من الحاضر والغائب عينا أو غيره للموصى له.
الثالث: أن يوصي بعتق عبده الفلاني بعد موته بشهر، والثلث لا يحمله فإن الورثة يخيرون بين إجازة ذلك أو يعتقوا (¬3) محمل الثلث بتلا، فإن (¬4) أجازوا خدمهم شهرا.
قوله: (وبنصيب ابنه، أو مثله، فالجميع، لا اجعلوه وارثا معه، أو ألحقوه به فزائد) يعني: أنه إذا أوصى (¬5) بنصيب ابنه أو بمثله فهما سواء، كذا قال ابن شاس (¬6)، قال الشيخ: وفيه نظر (¬7)، قال مالك وابن القاسم وأشهب وأصبغ: إنه إذا أوصى بما لابنه، فإن كان واحدا فقد أوصى بالجميع (¬8)، وأما قوله: (لا اجعلوه وارثا) فإنه يقدر زائدا باتفاق وكذلك إذا قال: ألحقوه به (¬9).
قوله: (وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم) أي: إذا قال الموصى: أعطوا