تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولا نزيل (¬1).

قوله: (لا عبد مع سيده) أي: إذا كان ساكنا معه وأما إذا كان منفردا عنه بالسكنى فإنه يعطى، وسواء كان سيده جارا أم لا.

قوله: (وفي ولد صغير وبكر قولان) القول بعدم الدخول لابن الماجشون، ومقابله لسحنون (¬2)، واحترز بالصغير من الكبير البائن عن الأب بنفقته، فإنه يدخل في حكم الجار، ويعطى معهم، وكذلك ابنته الثيب، انظر الكبير.

قوله: (والحمل في الجارية إن لم يستثنه) أي: وكذا يدخل حمل الجارية في الوصية بها مثل أن تكون حاملا فيوصي بها لزيد مثلا، فإنه يأخذها وما ولدت، لأنه كجزء منها، وهذا إذا وضعته بعد موت السيد، وأما (¬3) إذا وضعته في حياته فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل المذهب (¬4) وأما لو قال في وصيته: هي له إلا حملها، فإنه لي، أو لفلان، فلا يدخل، وهذا الاستثناء لا يجري (¬5) في العتق عند أهل المذهب. قال ابن أبي زيد: وأراه (¬6) لأشهب: إذا أوصى بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر فهو كذلك، لهذا ما تلد ما دام حيا، وعليه نفقتها، فإذا مات فالرقبة للموصى له بالرقبة (¬7).

قوله: (والأسفلون في الموالي) أي: فإذا أوصى لمواليه أو موالي فلان دخل في ذلك الأسفلون مع (¬8) الأعلين لصدق الاسم على الجميع في ذلك (¬9).

قوله: (والحمل في الولد) أي: فإذا أوصى لرجل بما تلد أمته أو قال: أولاد أمتي له،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٤٧